ووجب تأديبه ، فإن جاءت بولد ألحق به ، ولزمه لشريكه سهمه من قيمته ، فإن وطأها جميعا إثما وأدبا ، فإن جاءت بولد ألحق بمن خرج له اسمه بالقرعة ، ودفع إلى شريكه مقدار نصيبه من قيمته.
ويجوز شراء الجارية ووطؤها ، وإن سباها الظالمون ، إذا كانت مستحقة للسبي وإن لم يخرج منها الخمس ، لتحليل مستحقيه شيعتهم (١) إياهم خاصة من ذلك لتطيب مواليدهم ، ويجوز وطؤها وإن لم تسلم إذا كانت كتابية.
ومتى ملك المرء من يحرم عليه مناكحته بالنسب ، عتق عليه عقيب ملكه بلا فصل ، ويجري على أم الولد جميع أحكام الرق إلا بيعها وولدها حي (٢) في غير ثمنها ، فإنه لا يجوز [بيعها] (٣) على ما بيناه في كتاب البيع ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة عليه.
ويجوز الجمع في الوطء بملك اليمين بين قليل العدد وكثيره ، ويجوز الجمع بين المحرمات بالنسب والسبب في الملك ، دون الوطء ، على ما دللنا عليه فيما مضى.
ووطء الحلائل من النساء في الدبر غير محظور ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ) (٤) ، ومعنى (أَنّى شِئْتُمْ) من أين شئتم ، وكيف شئتم ، في قول العلماء بالتفسير واللغة ، وحمل ذلك على الوقت ، وأن يكون المعنى «متى شئتم» على ما حكى عن الضحاك (٥) خطأ عند جميعهم.
وقول المخالف : إذا سمى الله تعالى النساء حرثا ، وجب أن يكون الوطء
__________________
(١) في «ج» : لشيعتهم.
(٢) في «ج» : وولدها حر.
(٣) ما بين المعقوفتين موجود في «ج».
(٤) البقرة : ٢٢٣.
(٥) حكاه الطبرسي عنه في المجمع : ١ ـ ٣٢١ والضحاك أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني ، كان ظاهري المذهب ، وله تصانيف كثيرة ، مات سنة ٢٨٧ ، لاحظ الأعلام للزركلي : ١ ـ ١٨٩.