ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) (١) ، لأن آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها وناسخة لما تقدمها بلا خلاف ، ويبين ذلك أن قوله سبحانه (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) في غير الحوامل ، لأنه تعالى قال (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ) (٢) ، ومن كانت مستبينة الحمل لا يقال فيها ذلك ، وإذا كانت خاصة في غير الحوامل لم يعارض آية الحمل ، لأنها عامة في المطلقة وغيرها.
وإن كانت حائلا فلا يخلو إما أن تكون ممن تحيض أم لا ، فإن كانت ممن تحيض ، فعدتها إن كانت حرة ثلاثة قروء بلا خلاف ، وإن كانت أمة فعدتها قرءان بلا خلاف إلا من داود ، فإن عتقت في العدة تممتها عدة الحرة.
والقرء المعتبر ، الطهر بين الحيضتين ، بدليل إجماع الطائفة ، وإن كانت لا تحيض ومثلها تحيض ، فعدتها إن كانت حرة ثلاثة أشهر بلا خلاف ، وإن كانت أمة فخمسة وأربعون يوما.
وإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر وليس في سنها من تحيض ، فقد اختلف أصحابنا في وجوب العدة عليها ، فمنهم من قال : لا تجب (٣) ، ومنهم من قال : يجب أن تعتد بالشهور ، وهو اختيار المرتضى رضياللهعنه (٤) وبه قال جميع المخالفين (٥) ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، وأيضا قوله تعالى (وَاللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ) (٦) ، وهذا نص ، وقوله تعالى (إِنِ ارْتَبْتُمْ) معناه على ما ذكره جمهور المفسرين : إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء ، وغير عالمين بمقدارها ، فقد روى
__________________
(١ و ٢) البقرة : ٢٢٨.
(٣) الشيخ النهاية : ٥٣٢ والقاضي : المهذب : ٢ ـ ٣١٥ و ٣١٦.
(٤) الانتصار : ١٤٦.
(٥) في (ج) : وهو اختيار المرتضى وهي ثلاثة أشهر وبه قال جميع المخالفين.
(٦) الطلاق : ٤.