فيلزمه الإمام ذلك ، حتى يجب عليها الصبر ، ويبعث الإمام من يتعرف خبره في الآفاق ، فإن لم يعرف له خبر حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام ، فعدتها عدة المتوفى عنها زوجها.
والثاني : الارتداد عن الإسلام على الوجه الذي لا يقبل التوبة منه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، فأما ما تصح التوبة منه ، فقد روى أن عدتها ثلاثة أشهر.
وحكم العدة في الطلاق الرجعي أن لا تخرج المرأة من بيت مطلقها إلا بإذنه ، ولا يجوز له إخراجها منه إلا أن تؤذيه ، أو تأتي فيه بما يوجب الحد ، فيخرجها لإقامته ويردها ، ولا تبيت إلا فيه ، ولا يردها إذا أخرجها للأذى ، وروى أن أقل ما يحصل به الأذى أن تخاصم أهل الرجل. (١)
وتجب النفقة في عدة الطلاق الرجعي بلا خلاف ، ولا تجب في عدة البائن بدليل إجماع الطائفة ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، إلا أن تكون حاملا ، فإن النفقة تجب لها بلا خلاف ، لقوله تعالى (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (٢) ، ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا بلا خلاف ، وإن كانت حاملا أنفق عليها عندنا خاصة من مال ولدها ، حتى تضع الحمل.
وتبيت المتوفى عنها زوجها حيث شاءت ، ويلزمها الحداد بلا خلاف ، وهو اجتناب الزينة في الهيئة ومس الطيب واللباس ، ولا يلزم المطلقة وإن كانت بائنة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه ، ودلالة الأصل وقوله تعالى (٣) (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ). (٤)
__________________
(١) الوسائل : ١٥ ب ٢٣ من أبواب العدد برقم ١ ، ٢ ، ٥ و ٦.
(٢) الطلاق : ٦.
(٣) في الأصل : ودلالة قوله تعالى :
(٤) الأعراف : ٣٢.