وقد دخل في هذا الحكم ، المطلقة طلاقا رجعيا ، إذا توفي زوجها وهي في العدة ، لأنها زوجته على ما بيناه فيما مضى ، وهذه عدة المتمتع بها ، إذا توفي عنها زوجها قبل انقضاء أيامها ، وعدة أم الولد لوفاة سيدها ، وعدتها لو زوجها سيدها وتوفي زوجها.
وإن كانت الوفاة بعد ما انقضت أيام المتمتع بها ، فعدتها شهران وخمسة أيام ، سواء كانت في العدة أم لا ، وهذه عدة الزوجة إذا كانت أمة ، فإن عتقت وهي في العدة فعليها أن تكمل عدة الحرة ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
وإن كان المتوفى عنها زوجها حاملا ، فعليها أن تعتد عندنا خاصة بأبعد الأجلين ، فإن وضعت قبل انقضاء الأيام المعينة لها لم تنقض عدتها حتى تكمل تلك المدة ، وإن كملت قبل وضع الحمل لم تنقض عدتها حتى تضع الحمل ، بدليل الإجماع المشار إليه (١) ، وطريقة الاحتياط ، ولأن العدة عبادة تستحق عليها الثواب ، وإذا كان الثواب فيما ذهبنا إليه أوفر ، لأن المشقة فيه أكثر ، كان أولى من غيره.
وقوله تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (٢) ، معارض بقوله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً). (٣)
وأما ما يجري مجرى الموت فشيئان :
أحدهما : غيبة الزوج ، التي لا تعرف الزوجة معها له خبرا ، فإنها إذا لم تختر الصبر على ذلك ، ورفعت أمرها إلى الإمام ، ولم يكن له ولي يمكنه الإنفاق عليها ،
__________________
(١) في (ج) : بدليل إجماع الطائفة المشار إليه.
(٢) الطلاق : ٤.
(٣) البقرة : ٢٣٤.