وكل صيد أخذ حيا ولم تدرك ذكاته ، لا يحل أكله ، ولا يحل أكل ما قتله غير كلب المسلم المعلم من الجوارح ، ولا ما قتله الكلب إذا انفلت من صاحبه ولم يرسله ، أو كان المسمي عند إرساله غير صاحبه الذي أرسله ، أو شاركه في القتل غير واحد من الكلاب المعلمة ، ولم يسم أحد أصحابها ، وكذا حكم كل صيد وجد مقتولا ، بعد ما غاب عن العين ، أو سقط في ماء ، أو من موضع عال ، أو ضرب بسيف فانقطع نصفين ولم يتحرك واحد منهما ، ولا سال منه دم ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط.
ولا يحل أكل ما قتل من مصيد الطير بغير النشاب ، ولا به إذا لم يكن فيه حديد ، بدليل ما قدمناه ، وما عدا الطير من صيد البر يحل أكل ما قتل منه بسائر السلاح ـ وإن كان قتله بالعقر في غير الحلق واللبة (١) من بدنه ـ بلا خلاف ، بشرط كون المتصيد مسلما ، بدليل إجماع الطائفة.
وحكم ما استعصى من الأنعام أو وقع في زبية (٢) وتعذر نحره أو ذبحه ، حكم الوحش في صحة ذكاته بسائر السلاح ، على أي وجه كان ، وفي ذلك خلاف ، ويدل عليه إجماع الطائفة.
والنحر في الإبل ، والذبح فيما عداها ، هو السنة بلا خلاف ، ولا يجوز في الإبل الذبح وفيما عداها النحر ، فإن ذبح الإبل مع القدرة والتمكين من نحرها ، أو نحر ما عداها فكذلك لم يحل الأكل (٣) بدليل إجماع الطائفة.
وإذا أراد نحر شيء من الإبل ، عقل يديه ، وطعنه في لبته وهو بارك ، ويذبح ويضجع ما عدا الإبل ، فإن كان من الغنم ، عقل يديه وأحد رجليه ، وإن كان من البقر ، عقل يديه ورجليه.
__________________
(١) اللبة : موضع الذبح ، والتاء زائدة ، لسان العرب.
(٢) الزبية : حفره في موضع عال يصاد فيها الأسد ونحوه والجمع (زبى). المصباح المنير.
(٣) كذا في (ج) ولكن في الأصل و (س) : فإن فعل ذلك لم يحل الأكل.