[٢٢٦١] مسألة ٣٠ : التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره بالسفر فسافر امتثالاً لأمره (١) فان عدّ سفره إعانة للظالم في ظلمة كان حراماً ووجب عليه التمام وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحاً ، والأحوط الجمع (*) وأمّا إذا لم يعدّ إعانة على الظلم فالواجب عليه القصر.
______________________________________________________
وأمّا لو انتفى كلّ ذلك فكان مختاراً في سفره ، واتصفت التبعية بكونها إعانة للجائر في جوره فكان التابع معدوداً من أعوان الظلمة لكونه كاتباً للجائر أو موجباً لمزيد شوكته مثلاً ، الذي هو محرّم بلا إشكال ، وجب التمام حينئذ على التابع ، لحرمة سفره وإن كان المتبوع بنفسه يقصّر لعدم قصده المعصية ، أو كون سفره طاعة كما لو كان في سبيل حجّ بيت الله الحرام.
(١) كما لو كان له خادم يخدمه في أُموره الشخصية فأمره بالسفر ، فتارة لا يرتبط السفر بجوره ولا يعدّ إعانة على ظلمه كما لو أمره بالحجّ عنه ، ففي مثله يجب القصر ، إذ لا معصية في سفره بوجه. وأُخرى يعدّ السفر المباح في حدّ ذاته إعانة للظالم في ظلمة المستوجب لحرمته الفعلية ، كما لو حكم بحكم جوري وبعث خادمه لإيصال هذا الحكم إلى البلد الفلاني لتنفيذه ، فيكون مثل هذا السفر معصية وحراماً ، ولا شكّ في وجوب التمام عندئذ.
ولا ندري ما هو وجه الاحتياط بالجمع المذكور في المتن ، فانّ السفر إن كان حراماً وجب التمام وإلّا فالقصر ، والمفروض في المقام هو الأوّل كما صرّح (قدس سره) به ، فما هو وجه الاحتياط بعد هذا.
__________________
(*) لم يظهر وجه الاحتياط بعد فرض حرمة السفر.