المقصد والإياب ومحلّ التردّد إذا كان قاصداً للعود إليه من حيث إنّه محلّ تردّده ، وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود إليه من حيث كونه منزلاً له في سفره الجديد ، وغير ذلك من الصور التي ذكرناها.
[٢٣٤٣] مسألة ٤٢ : إذا تردّد في مكان تسعة وعشرين يوماً أو أقل ثمّ سار إلى مكان آخر وتردّد فيه كذلك وهكذا بقي على القصر (١) ما دام كذلك إلّا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً في مكان واحد.
[٢٣٤٤] مسألة ٤٣ : المتردّد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصّر إلّا بعد الخروج عن حدّ الترخّص (*) كالمقيم كما عرفت سابقاً (٢).
______________________________________________________
(١) لعمومات القصر السليمة عما يصلح للتقييد وإن طالت المدّة ما لم ينو الإقامة ، أو لم يكمل الثلاثين اللذين هما الموضوع لوجوب التمام كما هو ظاهر.
(٢) وقد عرفت منعه سابقاً (١) وأنّ اعتبار حدّ الترخّص خاص بالوطن لاختصاص دليله به ، فلا يشمل المقيم فضلاً عن المتردِّد ، فيقصّر من لدن خروجه عن محلّ الإقامة أو مكان التردّد وتلبّسه بالسير خارجاً.
بل لو سلّمنا ذلك في المقيم لأجل تنزيله منزلة الأهل في بعض النصوص (٢) أخذاً بعموم المنزلة ولا نسلّمه فيه ، لضعف دليل التنزيل كما تقدّم في محلّه فلا نسلّمه في المقام ، لعدم ورود مثل هذا التنزيل فيه بوجه ، فتدبّر جيّداً ، والله سبحانه العالم.
__________________
(*) بل يقصّر قبله أيضاً كما مرّ.
(١) في ص ٢١٦.
(٢) كصحيحة زرارة المتقدّمة في ص ٩٠.