[٢٢٣٤] مسألة ٣ : لو شكّ في كون مقصده مسافة شرعية (١) أو لا بقي على التمام على الأقوى ،
______________________________________________________
المسافر أقل من ذلك ولو يسيراً كعشر الفرسخ أو جزء من خمسين مثلاً ، بل المتعيّن حينئذ هو التمام ، فانّ التحديدات الشرعية مبنيّة على التحقيق ولا يتسامح فيها ، كما هو الحال في الكرّ أو قصد الإقامة ونحو ذلك ، فلا يكتفى بالأقل لمنافاته مع التحديد كما أشار إليه الماتن في المسألة الثانية فلاحظ وتدبّر.
(١) قد تكون الشبهة حكمية ، وأُخرى موضوعية.
أمّا الحكمية فقد تقدّم الكلام فيها آنفاً ، ونتعرّض إليها أيضاً عند تعرّض الماتن في بعض المسائل الآتية (١).
وأمّا الموضوعية التي هي محلّ كلامنا في هذه المسألة فهل يجب فيها البقاء على التمام عملاً بالاستصحاب ، أو يجب الجمع رعاية للعلم الإجمالي بتعلّق تكليف دائر بين القصر لو كانت مسافة شرعية أو التمام لو لم تكن؟ وجهان ، وأمّا احتمال القصر فساقط كما هو ظاهر.
والأقوى هو الأوّل كما ذكره في المتن ، لانحلال العلم الإجمالي المزبور باستصحاب عدم عروض ما يوجب التقصير.
ولا يتوقّف ذلك على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي بأن يقال : إنّ الواجب على كلّ مكلّف بحسب الجعل الأوّلي هو التمام ، وقد خرج عن هذا العام ما إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ ، ومن المقرّر في محلّه (٢) أنّ الباقي تحت
__________________
(١) في المسألة [٢٢٣٨].
(٢) محاضرات في أُصول الفقه ٥ : ٣٢٦ وما بعدها.