[٢٣٥٤] مسألة ١٠ : إذا فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس فالأقوى أنّه مخيّر بين القضاء قصراً أو تماماً لأنّه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت ، والمفروض أنّه كان مكلّفاً في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام ، ولكن الأحوط مراعاة حال الفوت (*) وهو آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام (١).
______________________________________________________
(١) تقدّم (١) أنّ العبرة في القصر والتمام بحال الأداء لا حال تعلّق الوجوب هذا حكم الأداء.
وأمّا في القضاء فقد حكم في المتن بالتخيير بين القصر والتمام ، نظراً إلى أنّ الفائت منه طبيعي الصلاة في مجموع الوقت الذي كان مكلّفاً بالقصر في بعضه وبالتمام في البعض الآخر ، وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر ، ومن الضروري عدم وجوب الجمع ، إذ القضاء لا يزيد على الأداء ، ولم يكن مكلّفاً في الوقت إلّا بأحدهما ، فلا مناص من التخيير.
وفيه : أنّ ما أُفيد وإن كان هو المطابق لمقتضى القاعدة ، إلّا أنّك عرفت في مبحث القضاء (٢) دلالة النصوص على أنّ ما فات قصراً يقضى قصراً ، وما فات تماماً يقضى تماماً ، فيظهر منها أنّ العبرة في القضاء بحال الفوت ، وبطبيعة الحال يكون الاعتبار بآخر الوقت ، الذي هو المناط في صدق الفوت ، فان كان حاضراً حينئذ فقد فاتته الصلاة التامة فيجب القضاء تماماً ، وإن كان مسافراً فقصراً ولا عبرة بالحالة السابقة ، لعدم صدق الفوت بملاحظتها.
__________________
(*) بل هو الأظهر.
(١) في ص ٣٨٥.
(٢) شرح العروة ١٦ : ١٣١.