[٢٢٧٧] مسألة ٤٦ : الظاهر (*) وجوب القصر على الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج ، بخلاف من كان متّخذاً ذلك عملاً له في تمام السنة ، كالّذين يكرون دوابّهم من الأمكنة البعيدة ذهاباً وإياباً على وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو معظمها فإنّه يتمّ حينئذ (١).
______________________________________________________
(١) قد عرفت (١) أنّ المدار في الحكم بالتمام على صدق عنوان عمله السفر الذي قد يتحقّق بمرّة وأُخرى بمرّات حسب اختلاف الموارد ، وأنّه ليس المناط السفر الرابع كما عن الشهيد الثاني ، أو السفر الثالث كما عن العلّامة في المختلف (٢).
وعليه ففي المكاري إذا كانت الفترات بين سفراته يسيرة كيومين أو ثلاثة مثلاً لم تضرّ بصدق العنوان ، وأمّا إذا كانت كثيرة أو طويلة فربما يقدح في الصدق ، فيختلف الصدق باختلاف الفترات طولاً وقصراً قلّة وكثرة.
ومنه تعرف حكم الحملدارية ، وهي اصطلاح تطلق على أُولئك الأشخاص الذين يرافقون الحجّاج الكرام لبيت الله الحرام لتعليمهم مناسك حجّهم وإرشادهم في سفرهم بكلّ ما يحتاجون إليه ، فإنّ المدّة التي يستوعبها الحملدار في سفره على نحوين :
فتارة : تكون قصيرة كما في زماننا هذا ، حيث لا يتجاوز العشرين يوماً أو ما قارب ، ولا يصدق على مثل ذلك كون السفر عملاً له قطعاً ، ولذا يتعيّن عليه القصر بلا إشكال.
__________________
(*) هذا فيما إذا كان زمان سفرهم قليلاً كما هو الغالب في مَن يسافر جوّاً ، وإلّا ففي وجوبه إشكال ، والاحتياط بالجمع لا يترك.
(١) في ص ١٦٣.
(٢) وقد تقدّم في ص ١٦٢ ، ١٦٣.