.................................................................................................
______________________________________________________
عليهم آية التقصير وفسّرت ، ومعنى ذلك الحكم بالبطلان حسبما ذكرناه.
وقد خرج عن ذلك الناسي أيضاً بمقتضى صحيح أبي بصير : «عن الرجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات ، قال : إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتّى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه» (١) فيستفاد منها أنّ شرطية التقصير أو فقل جزئية التسليم في الركعة الثانية ذكرية ومنوطة بالالتفات إليها في الوقت فلا تعتبر لو كان التذكّر خارج الوقت ، فتكون هذه الصحيحة بالإضافة إلى صحيح الحلبي وكذا صحيح زرارة مخصّصة لا محالة.
وورد هناك مخصّص ثالث ، وهو صحيح العيص المفصّل بين الانكشاف أو التذكّر في الوقت فيعيد ، وبين خارجه فلا يعيد. وقد عرفت أنّ هذه الصحيحة بنفسها غير شاملة للعامد ، فهو خارج عنها من أوّل الأمر ، لأنّها غير ناظرة إلى القضاء ، بل إلى الصحّة والبطلان ، وأنّه إن كان في وقت فالعمل فاسد وإلّا فصحيح ، والعامد يعلم بفساد عمله من أوّل الأمر ، كالناسي المتذكّر في الوقت فإنّه أيضاً يعلم بالفساد ووجوب القضاء إذا لم يتدارك.
فالعامد خارج عنها قطعاً ، وكذا الجاهل المحض أي الجاهل بأصل الحكم فإنّه لا إعادة عليه فضلاً عن القضاء ، بمقتضى ذيل صحيحة زرارة كما مرّ. فيبقى تحتها الجاهل بالخصوصيات والجاهل بالموضوع والناسي.
وبما أنّ النسبة بينها وبين صدر صحيحة زرارة الحاكم بالإعادة مطلقاً وكذا صحيح الحلبي نسبة الإطلاق والتقييد ، فتكون هذه مقيّدة لهما لا محالة ، فتكون النتيجة أنّ الوظيفة في هذه الموارد الثلاثة هو التفصيل بين ما لو كان الانكشاف أو التذكّر في الوقت فيعيد ، وبين ما كان في خارجه فلا يعيد ، هذا.
وقد يقال : إنّ النسبة بين صحيح زرارة وهذه الصحيحة أي صحيحة
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٥٠٦ / أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٢.