ولا فرق بين صيد البر والبحر (١) ،
______________________________________________________
إنّه يتمّ صلاته ويصوم (١).
ولكن الاستدلال به في غاية الضعف ، أوّلاً : للتدافع والتناقض في نفس الكتاب بين مورديه حسبما عرفت.
وثانياً : ما أشرنا إليه مراراً من عدم الاعتبار بهذا الكتاب بتاتاً ، إذ لم يثبت كونه رواية فضلاً عن حجّيتها.
ولا يحتمل أن يكون هذا مدركاً للقول بالتفصيل في المسألة جزماً ، كيف وقد عبّر ابن إدريس بأنّه روى أصحابنا بأجمعهم ، وكذا الشيخ كما مرّ ، ولم يجمع الأصحاب على رواية الفقه الرضوي بالضرورة ، بل إنّ الشيخ بنفسه لم يستند إليها في شيء من كتبه ، وكذا ابن إدريس وغير واحد من الأصحاب.
والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ الأقوى ما عليه جميع المتأخّرين وبعض المتقدّمين كالمرتضى وسلار من الحكم بالتقصير صلاة وصياماً في سفر الصيد للتجارة كالقوت ، لأنّهما مسير حقّ ، فيبقيان تحت أصالة القصر حسبما عرفت.
(١) أمّا في الصيد للقوت أو التجارة فلا إشكال فيه لإطلاق الأدلّة ، وأمّا في الصيد اللهوي فربّما يدعى الاختصاص بالأوّل كما احتمله في الجواهر ، نظراً إلى أنّ ذلك هو المتعارف بين المترفين والأُمراء وأبناء الدنيا الذين يخرجون مع الصقور والبزاة والكلاب (٢) ، فيكون ذلك موجباً لانصراف النصوص إليه. فالمقتضي قاصر بالإضافة إلى صيد البحر.
__________________
(١) فقه الرضا : ١٦٢ ، ١٦١.
(٢) الجواهر ١٤ : ٢٦٧.