.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر لزوم ردّ علمها إلى أهله ، لأنّ التفصيل في الإتمام والتقصير بين الإحرام والإحلال ممّا لم يقل به أحد ، ولعلّ الأمر بالقصر ما دام محرماً لما فيه من نوع مشابهة للعامّة القائلين بالقصر مطلقاً (١) ، فيكون محمولاً على التقيّة. وكيف ما كان ، فلا يمكن أن يعارض بها سائر الأخبار بعد القطع بعدم الفرق في التمام والقصر بين الإحرام وغيره.
ومنها : صحيحة ابن بزيع قال : «سألت الرضا (عليه السلام) عن الصلاة بمكّة والمدينة تقصير أو تمام؟ فقال : قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام» (٢) وهي صريحة في الأمر بالقصر من دون قصد الإقامة. وقد رواها الصدوق في الفقيه (٣) والعيون (٤) ، ولعلّه استند إليها في الحكم بالتقصير.
وهذه الصحيحة وما يلحق بها هي العمدة في المقام ، فتكون معارضة لنصوص التخيير. ويستفاد من جملة من الأخبار (٥) كما تقدّم بعضها أنّ جماعة من كبار الأصحاب مثل محمد بن أبي عمير وصفوان كانوا يقصّرون ، ولذا أشاروا إلى ابن مهزيار بالتقصير ، وهو أيضاً معارض لنصوص التخيير ، هذا.
ولا بدّ من حمل الأمر بالقصر الوارد في هاتيك الأخبار كعمل الأصحاب على التقيّة ، جمعاً بينها وبين أوامر الإتمام المحمولة على الأفضلية كما مرّ وبين أوامر التخيير.
ويدلّنا على ذلك أُمور :
__________________
(١) الفقه على المذاهب الأربعة ١ : ٤٧١ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٤.
(٢) الوسائل ٨ : ٥٣٣ / أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٣٢.
(٣) الفقيه ١ : ٢٨٣ / ١٢٨٥.
(٤) عيون أخبار الرضا ٢ : ١٨ / ٤٤.
(٥) منها ما في الوسائل ٨ : ٥٣٥ / أبواب صلاة المسافر ب ٢٦ ح ٢.