[٢٢٣٦] مسألة ٥ : الأقوى عند الشكّ وجوب الاختبار (*) (١) أو السؤال لتحصيل البيِّنة ، أو الشياع المفيد للعلم ، إلّا إذا كان مستلزماً للحرج.
______________________________________________________
(١) أمّا في الشبهة الحكمية فسيتعرّض له في المسألة السابعة ، والكلام فعلاً متمحّض في الشبهة الموضوعية ، فهل يجب الفحص عن المسافة لدى الشكّ بالاختبار أو السؤال؟ ذكر (قدس سره) أنّ الأقوى هو الوجوب ، هذا.
وقد تقرّر في محلّه من الأُصول (١) عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية وجواز الرجوع إلى الأصل ابتداءً ، بل قد ورد النهي عن الفحص في بعض الموارد كما في باب التزويج وأنّها ذات بعل ، أو تحقّق الرضاع بينه وبينها أو لا (٢) ونحو ذلك.
نعم ، قد يقال بوجوب الفحص في خصوص المقام ونحوه ممّا يوجب ترك الفحص والرجوع إلى الأصل الوقوع في خلاف الواقع غالباً ، كما في الفحص عن الاستطاعة في الحج ، وعن بلوغ المال حدّ النصاب في الزكاة ، أو الزيادة على المئونة في الخمس. وعن طلوع الفجر في الصوم ، ونحو ذلك ، ومنه المقام أعني الفحص عن المسافة ، فإنّ تركه والاستناد إلى الأصل في أمثال هذه الموارد بما أنّه موجب للوقوع في مخالفة الواقع غالباً فلا مناص من الاختبار والتفتيش.
ولكنّه لا يتم إلّا إذا فرض حصول العلم الشخصي بترك الواقع إمّا فعلاً أو
__________________
(*) بل الأقوى عدمه ، نعم الاختبار أحوط.
(١) مصباح الأُصول ٢ : ٤٨٩.
(٢) الوسائل ٢٠ : ٣٠١ / أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٢٥ ح ١ ، ٢١ : ٣١ / أبواب المتعة ب ١٠ ح ٣ ، ٤ ، ٥ ، ١٧ : ٨٩ / أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ٤.