الرابع : أن لا يكون من قصده في أوّل السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية ، وأن لا يكون من قصده المرور على وطنه كذلك (١) وإلّا أتمّ ، لأنّ الإقامة قاطعة لحكم السفر ، والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه فلو كان من قصده ذلك من حين الشروع أو بعده لم يكن قاصداً للمسافة وكذا يتمّ لو كان متردّداً في نيّة الإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية نعم لو لم يكن ذلك من قصده ولا متردّداً فيه إلّا أنّه يحتمل عروض مقتض لذلك في الأثناء لم يناف عزمه على المسافة (*) فيقصر ، نظير ما إذا كان عازماً على المسافة إلّا أنّه لو عرض في الأثناء مانع من لصّ أو عدوّ أو مرض أو نحو ذلك يرجع ، ويحتمل عروض ذلك ، فإنّه لا يضرّ بعزمه وقصده.
______________________________________________________
(١) أمّا المرور على الوطن فلا إشكال في كونه قاطعاً للسفر ، وخروجه بذلك عن عنوان المسافر ، وكذا لو كان متردّداً فيه ، لعدم قصد المسافة المتصلة. وقد دلّت موثّقة عمّار على أنّه لا يكون مسافراً حتّى يسير من منزله ثمانية فراسخ (١) ، فالاعتبار بالابتعاد من المنزل ، وهو مبدأ المسافة ، فالمرور عليه يقطعه بطبيعة الحال ، ويكون الخروج منه مبدءاً لمسافة جديدة ، مضافاً إلى ما سنذكره في غير الوطن.
وأمّا قصد الإقامة في الأثناء فلا شكّ في قادحيته في قصد المسافة ولزوم التمام معه ، وإنّما الكلام بين الأعلام في أنّه هل يكون قاطعاً للحكم مع بقاء الموضوع كي يكون تخصيصاً في أدلّة التقصير على المسافر ، أو أنّه قاطع
__________________
(*) بل ينافيه إذا كان الاحتمال عقلائياً ، كما هو الحال في نظيره.
(١) المتقدمة في ص ٧٣.