[٢٣٥١] مسألة ٧ : إذا تذكّر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة (١) فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً واجتزأ بها
______________________________________________________
قادحية الزيادة لحكمنا بصحّة التمام المأتي به في موضع القصر بمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى ورود دليل خاص ، إذ هو مشتمل على القصر وزيادة والمفروض عدم الدليل على قدح الزيادة ، غير أنّ أدلّة القدح تمنعنا عن الحكم بالصحّة.
فإذا ورد دليل تضمّن الحكم بالصحّة في مورد كالجهل فهو بحسب النتيجة مخصّص لدليل القدح ، وليس مفاده إلّا العفو والاغتفار عن تلك الزيادة المأتي بها حال الجهل ، لا التبدّل في الحكم الواقعي وانقلابه من القصر إلى التمام ليكون مخصّصاً لعمومات القصر ، فانّ دليل الصحّة لا يستلزم ذلك بوجه حسبما عرفت. إذن لا موجب لرفع اليد عن إطلاقات التقصير لكلّ مسافر.
وعليه فالفائت عن الجاهل إنّما هو القصر ، فيجب القضاء قصراً بمقتضى قوله (عليه السلام) : اقض ما فات كما فات ، دون التمام بزعم أنّه لو صلّى في الوقت كانت تامة فكذا القضاء بمقتضى المماثلة ، فانّ صحّة التمام آن ذاك ، الراجع إلى عدم قدح الزيادة كما مرّ منوط بوقوعه حال الجهل ، فهو حكم خاصّ بالجاهل ، وقد فرضنا ارتفاع جهله بعد الوقت ، فانقلب الموضوع إلى العالم ، فكيف يصحّ منه التمام.
ومثله الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه ، فيجري فيه ما مرّ بعينه.
(١) التذكّر المذكور قد يكون في مورد لا يمكنه العود إلى القصر ، لفوات محلّ العدول بالدخول في ركوع الركعة الثالثة ، وقد يكون قبل ذلك.
فعلى الأوّل حيث لا سبيل للعلاج فلا مناص من الاستئناف قصراً.