والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها (١) دون الزيادات الحادثة في بعضها ، نعم لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها ، كما أنّ الأحوط في الحائر الاقتصار (*) على ما حول الضريح المبارك.
______________________________________________________
أمير المؤمنين (عليه السلام) فضلاً عن غيره من الأئمة المعصومين (سلام الله عليهم أجمعين).
فالظاهر اختصاص الحكم بموارد النصوص وهي الأماكن الأربعة فقط.
(١) فلا يتعدّى إلى الزيادات الحادثة بعد صدور هذه الأخبار ، إذ النصوص تشير إلى ما هو موصوف فعلاً بالمسجدية ، لكونها ناظرة إلى تلك المساجد المعروفة المعلومة على سبيل القضيّة الخارجية. فلا تعمّ الإضافات اللّاحقة بعد عهد الصادقين (عليهما السلام). وأمّا مسجد الكوفة فلم يزد عليه شيء لو لم ينقص عنه.
ومنه تعرف أنّ الزيادات الحادثة قبل صدور هذه الأخبار مشمولة للحكم لاندراجها تحت النصوص.
هذا كلّه بناءً على اختصاص الحكم بالمساجد ، وأمّا بناءً على تعميمه لمطلق البلد فلا يبعد القول بشمول الحكم لعنوان البلد وإن اتّسع ، نظراً إلى أنّ المستفاد من الأدلّة دوران الحكم مدار صدق البلدة بنحو القضيّة الحقيقية ، ومن ثمّ لو اتّسع آخر البيوت بعد صدور هذه النصوص لم يكد يتأمل في شمول الحكم للمقدار الزائد من ذاك البيت ، لكونه من البلدة حقيقة ، والمفروض تعلّق الحكم بعنوان البلد.
وعلى الجملة : الحكم المتعلّق بعنوان البلد يدور بحسب المتفاهم العرفي مدار صدق اسمه سعة وضيقاً ، ولأجله ترى أنّ ما ورد في الأخبار من كراهة البيتوتة
__________________
(*) والأظهر التخيير في جميع الحرم الشريف.