.................................................................................................
______________________________________________________
النصّ ما لم يقم على التعدّي برهان قاطع ، وهو مفقود في المقام حسبما عرفت. فلا مجال لانسحاب الحكم إلى شيء من المذكورات.
وعليه فلو عدل عن النيّة بعد ما قام إلى الثالثة فحيث إنّ الوظيفة الواقعية انقلبت إلى القصر بمقتضى تأثير العدول فلا جرم يتّصف القيام بالزيادة ، فيهدم ويرجع إلى القصر ، ولا ضير فيها بعد كونها في حكم الزيادة السهوية ، لأنّه فعلها جرياً على الاعتقاد السابق فكان معذوراً كالساهي.
وأمّا لو كان العدول بعد الدخول في ركوع الثالثة فحيث لا سبيل إلى العدول بها إلى القصر لفوات المحل ، فلا يمكن إتمامها قصراً ، كما لا يمكن تماماً لانقلاب التكليف ، فلا مناص من رفع اليد والاستئناف قصراً.
فان قلت : حينما شرع في هذه الصلاة كانت محكومة بالصحّة ، لتعلّق الأمر بالتمام واقعاً ، الكاشف عن صحّة الإقامة ، فما الذي أسقط الأمر المتعلّق بهذا الفرد المحكوم بالصحّة.
قلت : لم يتعلّق الأمر بشخص هذا الفرد ولا بغيره من سائر الأفراد صحيحة كانت أو فاسدة ، بل إنّما المأمور به هو الطبيعي الجامع القابل للانطباق على الأفراد الخارجية ، فالإتيان بفرد خارجاً وإن كان صحيحاً لا يكشف عن تعلّق الأمر به ، لعدم دخل للخصوصية بالضرورة ، وإنّما هو فرد ومصداق للطبيعة المأمور بها فيما إذا كان قابلاً لانطباقها عليه.
وعليه فلو بدا له في الأثناء ، وعدل عن نيّة الإقامة الموجب لانقلاب الوظيفة الواقعية عن التمام إلى القصر ، فبما أنّ الطبيعة المأمور بها غير قابلة للانطباق ، إذ لا يمكن الامتثال بهذا الفرد لا تماماً لفرض الانقلاب ، ولا قصراً لزيادة الركوع المانعة عن صلاحية العدول ، فلا جرم يسقط عن الفردية للوظيفة الواقعية الفعلية.