[٢٣٥٦] مسألة ١٢ : إذا كان بعض بدن المصلّي داخلاً في أماكن التخيير وبعضه خارجاً ، لا يجوز له التمام (١) نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخّر حال الركوع والسجود بحيث يكون تمام بدنه داخلاً حالهما.
______________________________________________________
فتحصّل : أنّ الأحوط لو لم يكن أقوى الاقتصار على ما كان عليه سابقاً وعدم التجاوز عنها. هذا كلّه بالنسبة إلى مكّة والمدينة والكوفة.
وأمّا في كربلاء فقد عرفت عدم لزوم الاقتصار على ما حول الضريح المبارك بل العبرة بصدق الحرم الوارد في الصحيحة (١) ، ولكن من المقطوع به أنّ الحرم الشريف بوضعه الفعلي لم يكن موجوداً في ذلك الزمان ، وإنّما خصصنا الحكم بما دار عليه سور الحرم لكونه المتيقّن من معنى الحرم ، الذي هو من الحريم بمعنى الاحترام ، وعليه فلو فرضنا توسعة الحرم الشريف فيما بعد وصيرورته ضعفين مثلاً أمكن شمول الحكم لتلك الزيادة أيضاً ، نظراً لصدق الحرم عليها بعد التوسعة المفروضة ، فيكون مجموع الزائد والمزيد عليه مصداقاً للمتيقّن ، ولكن يجري النقاش فيه أيضاً بمثل ما تقدّم. وسبيل الاحتياط غير خفي ، هذا.
ولا فرق في الأماكن الأربعة المذكورة بين محالّها من السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها كسرداب مسجد الكوفة المعروف ببيت نوح ، أو سرداب مسجد الحرام ونحو ذلك ، كلّ ذلك لإطلاق الأدلّة بعد صدق العنوان على الجميع بمناط واحد كما هو ظاهر.
(١) لخروجه عن منصرف الأدلّة ، كما لو وقف على حافة المسجد بحيث كانت إحدى رجليه داخلة والأُخرى خارجة ، أو وقف على منتهى الخط بحيث كان نصف قدميه داخلاً والنصف الآخر خارجاً.
__________________
(١) وهي صحيحة حماد بن عيسى المتقدمة في ص ٣٩٨.