وإلّا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر في السفرة الأُولى خاصّة دون الثانية فضلاً عن الثالثة ، وإن كان الأحوط الجمع فيهما (١).
______________________________________________________
ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر» (١).
والظاهر أنّ هذه الإضافة ناظرة إلى اختلاف المورد من حيث الذهاب إلى بلد آخر أو الرجوع إلى منزله ، فتعتبر الإقامة عشرة أيام فيما لو ذهب إلى بلد آخر ، أو الإقامة كذلك فيما لو انصرف ورجع إلى منزله ، لا أنّه يعتبر في الحكم بالانقطاع مجموع الأمرين معاً.
والمتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ الحكم بالانقطاع بإقامة عشرة أيام ممّا لا ينبغي التأمل فيه ، لصحيحة عبد الله بن سنان بطريقي الشيخ والصدوق.
(١) لا إشكال في الانقطاع والرجوع إلى القصر في السفرة الأُولى ، فإنّها القدر المتيقّن من النص ، كما لا إشكال في عدمه والرجوع إلى التمام في الرابعة وما زاد.
إنّما الكلام في السفرة الثانية ، بل الثالثة على ما نسب الخلاف فيها أيضاً إلى بعضهم ، فذهب جماعة ومنهم الماتن (قدس سره) إلى الرجوع في الثانية فضلاً عن الثالثة إلى التمام ، واختصاص الحكم بالسفرة الأُولى التي هي المتيقّن من مورد النص ، ويرجع فيما عداها إلى عموم وجوب التمام. ونسب التعميم إلى جماعة آخرين.
والأقوى هو الأوّل ، ويدلّنا عليه :
أوّلاً : إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان : «المكاري إذا لم يستقر في منزله إلّا خمسة أيام أو أقل ...» إلخ ، فإنّ هذه الشرطية بإطلاقها
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٨٩ / أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٨.