.................................................................................................
______________________________________________________
في قصد التابع وأنّه ثابت في تقدير دون تقدير ، فلا قصد إلّا على تقدير قصد المتبوع الذي هو أمر مجهول ، فهو فعلاً متردّد وجداناً في إقامة عشرة أيام ولا بدّ من فعلية القصد واليقين في الحكم بالتمام على ما هو ظاهر النصوص.
وعلى الجملة : لا فرق بين إناطة القصد بقصد المتبوع وبين إناطته بسائر الأُمور الحادثة التي لا يدري بتحقّقها كوصول البرقية أو مجيء المسافر أو شفاء المريض ونحو ذلك ممّا يجوز أن يقع ويجوز أن لا يقع ، في أنّ الكلّ مشتمل على التعليق ومنوط بتقدير دون تقدير ، وهو عين الشكّ والترديد الممتنع اجتماعه مع القصد واليقين الفعليين بالضرورة ، وإن فرضنا حصول المعلّق عليه بحسب المصادفة الواقعية فكان المتبوع قاصداً للعشرة ، أو المسافر قادماً أو البرقية واصلة بعد إقامة العشرة ونحو ذلك ، إذ لا عبرة بالإقامة الخارجية ، بل الموضوع في الأدلّة قصد العشرة ونيّتها ، المفقود في المقام وجداناً حسبما عرفت.
فما ذكره (قدس سره) من كفاية القصد الإجمالي وأنّه لا فرق بينه وبين التفصيلي لا نعرف له معنى محصّلاً بعد رجوع الإجمال إلى الترديد لا محالة الموجب لزوال القصد.
نعم ، لا يعتبر في قصد إقامة العشرة أن تكون العشرة بعنوانها مقصودة ، بل العبرة حسبما يستفاد من الأدلّة بتعلّق القصد بواقع العشرة ، التي هي اسم لهذا الزمان الخاص ، فاذا قصد الإقامة في هذه الكمّية المعيّنة من الزمان كفى وإن لم يعلم عنوانها ، كما لو قصد إقامة مائتين وأربعين ساعة أو كذا مقداراً من الدقيقة ولم يدر انطباقها على عشرة أيام ، لجهله أو غفلته عن أنّ كلّ أربع وعشرين ساعة يوم واحد ، فإذا قصد ذلك فقد قصد واقع العشرة بطبيعة الحال. فالعبرة بالمعنون دون العنوان.
وكما لو دخل كربلاء وقصد الإقامة إلى النصف من شعبان مثلاً ولكنّه لم يدر