.................................................................................................
______________________________________________________
الوقت وخارجه ، وأجنبية عن مسألة القضاء ، لعدم تحقّق الفوات واقعاً ، ولذا لو فرضنا أنّه انكشف له في الوقت وتنجّز عليه التكليف ثمّ ترك القصر اختياراً أو بغير الاختيار فإنّه لا إشكال في وجوب القضاء حينئذ ، لأنّه ترك ما تنجّز عليه في الوقت ، ولا تكون هذه الصحيحة نافية له.
وعلى الجملة : مورد هذه الصحيحة ما إذا كان الإتمام مستنداً إلى اعتقاد المشروعية ثمّ انكشف الخلاف إمّا في الوقت أو في خارجه ، فلا تشمل العالم العامد قطعاً ، بل هو خارج عنها رأساً ، فلا تكون معارضة لصحيحة زرارة ، ولا مقيّدة لصحيح الحلبي ، فيبقى إطلاق الإعادة فيهما الشامل للوقت وخارجه على حاله.
وأمّا في صورة الجهل بأصل الحكم فلا تجب الإعادة وإن كان الوقت باقياً فضلاً عن القضاء كما هو المشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع ، وذلك لقوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة زرارة وابن مسلم : «وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه» الظاهر في الجاهل بأصل الحكم ، وبه يقيّد الإطلاق في صحيح الحلبي المتقدّم.
ولكن نسب إلى العماني (١) القول بوجوب الإعادة مطلقاً ، نظراً إلى أنّ صحيحة زرارة معارضة بصحيح العيص المثبت للإعادة في الوقت بالعموم من وجه ، إذ الأُولى مطلقة من حيث الوقت وخارجه مقيّدة بالجهل ، على العكس من الثاني وبعد التساقط يرجع إلى عموم مبطلية الزيادة ، المعتضد بإطلاق صحيح الحلبي.
ولكنّه واضح الدفع ، فانّ صحيح زرارة وابن مسلم كالصريح في نفي الإعادة في الوقت ، فإنّه المقصود بالذات ، والمعطوف إليه النظر ، والمنسبق إلى الذهن في
__________________
(١) حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٢٢٧ ، والعلّامة في المختلف ٢ : ٥٣٨ المسألة ٣٩٥