وسفر الزوجة بدون إذن الزوج (*) (١) في غير الواجب
______________________________________________________
الرواية ليست بمرسلة ، بل مسندة بالسند الصحيح المتقدّم كما عرفت ، فتدبّر.
وتدلّ عليه أيضاً موثّقة عبيد بن زرارة ، قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصّر أو يتم؟ قال : يتم ، لأنّه ليس بمسير حقّ» (١) فانّ السفر المحرّم باطل وليس بحق ، فلا تقصير فيه بمقتضى التعليل.
وعلى الجملة : فلا ينبغي النقاش في الكبرى التي ذكرها في المتن من عدم التقصير في سفر المعصية بقسميه ، لدلالة الأخبار عليها حسبما عرفت.
وإنّما الكلام في بعض الصغريات التي عدّها الماتن مثالاً للقسم الأوّل ، أعني ما لو كان السفر بنفسه حراماً ، وستعرف الحال فيها في التعاليق الآتية.
(١) هذا لا دليل على حرمته على الإطلاق ، بل حتّى مع النهي فضلاً عن عدم الإذن ، إلّا إذا كان موجباً للنشوز ومنافياً لحقّ الزوج ، فانّ هذا المقدار ممّا قام عليه الدليل ، وعليه يحمل ما ورد في بعض الأخبار من حرمة الخروج بغير الإذن (٢) ، فانّ المراد بحسب القرائن خروجاً لا رجوع فيه ، بنحو يصدق معه النشوز ، وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه(٣).
وكيف ما كان ، فلا دليل على أنّ مطلق الخروج عن البيت بغير الإذن محرّم عليها ولو بأن تضع قدمها خارج الباب لرمي النفايات مثلاً ، أو تخرج لدى غيبة
__________________
(*) هذا إذا انطبق عليه عنوان النشوز ، وإلّا فالحكم بحرمة السفر في غاية الإشكال.
(١) الوسائل ٨ : ٤٧٩ / أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٤.
(٢) الوسائل ٢٠ : ١٥٧ / أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب ٧٩ ح ١ ، ٥ وغيرهما.
(٣) شرح العروة ٣٣ : ١٧٦.