[٢٣١٢] مسألة ١١ : المجبور على الإقامة عشراً ، والمكره عليها يجب عليه التمام وإن كان من نيّته الخروج على فرض رفع الجبر والإكراه ، لكن بشرط أن يكون عالماً بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيام كذلك (١).
[٢٣١٣] مسألة ١٢ : لا تصحّ نيّة الإقامة في بيوت الأعراب ونحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام ، إلّا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة (٢).
[٢٣١٤] مسألة ١٣ : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيّد والمفروض أنّهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته في تحقّق الإقامة بالنسبة إليهما (*) (٣)
______________________________________________________
(١) لما عرفت من دلالة الصحيحة المتقدّمة على أنّ مجرّد اليقين بالبقاء كاف في التمام وإن كان عارياً عن العزم والقصد.
(٢) قد عرفت (١) دلالة النصوص على أنّ المسافر إنّما يتم فيما إذا كان عازماً على إقامة العشرة أو متيقّناً بها ، فبدون العزم أو اليقين يبقى على القصر.
وعليه فالنازل في بيوت الأعراب لا تصحّ منه نيّة الإقامة بعد فرض كونهم في معرض الارتحال ، لفقد العزم واليقين حينئذ ، إلّا إذا كان مطمئناً أو واثقاً بعدم رحيلهم خلال العشرة ، أو كان عازماً على البقاء في هذه المدّة وإن ارتحلوا فتصح نيّة الإقامة في هاتين الصورتين كما هو ظاهر.
(٣) ذكر (قدس سره) أنّه لا يعتبر في قصد الإقامة القصد إليها تفصيلاً ، بل
__________________
(*) بل هو بعيد جدّاً ، وعليه فلا تجب إعادة ما صلّياه قصراً ، وكذا الحال في قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه.
(١) في ذيل المسألة [٢٣١١].