[٢٣٢٨] مسألة ٢٧ : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن تكون محلّلة أو محرّمة (١) كما إذا قصد الإقامة لغاية محرّمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله ، أو نحو ذلك كما إذا نهاه عنها والده أو سيّده أو لم يرض بها زوجها.
[٢٣٢٩] مسألة ٢٨ : إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان كالنذر أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة (*) مع الإمكان (٢).
______________________________________________________
كما نبّه عليه (دام ظلّه) في تعليقته الأنيقة وإن لم يتعرّض له في الدرس ، ووجهه ظاهر فلاحظ.
(١) لإطلاق الأدلّة ، فإنّ التقييد بالمحلّل إنّما ورد في السفر المحكوم بالقصر كما مرّ (١) ، وأمّا الإقامة القاطعة لحكم السفر فلم يرد فيها مثل هذا التقييد ، والمرجع الإطلاق.
على أنّ الفارق موجود ، فانّ القصر مبنيّ على التخفيف ، غير المناسب لمرتكب الحرام ، بخلاف الإتمام فإنّه لو ثبت في حقّ المقيم حلالاً ففي المقيم حراماً بطريق أولى ، فإنّ الحرمة لو لم تكن مقتضية للتشديد فلا ريب أنّها لا تقتضي التخفيف. وكيف ما كان ، فحكم المسألة ظاهر ، وإنّما هو مجرّد تنبيه من الماتن ونعم التنبيه.
(٢) فصّل (قدس سره) بين الصوم الواجب المعيّن من رمضان ، وبين غيره ممّا وجب لنذر أو استئجار أو شرط في ضمن عقد ونحو ذلك في أنّه لو صادف السفر وجب قصد الإقامة في الثاني دون الأوّل ، نظراً إلى أنّ الحضور شرط
__________________
(*) هذا فيما إذا كان وجوب الصوم في يوم معيّن بالاستئجار ، وأمّا إذا كان بالنذر فيجوز السفر فيه ولا يجب الإقامة عليه.
(١) في ص ٩٤ وما بعدها.