ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء (١) ، فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صحّ صومه ، والأحوط قضاؤه أيضاً (*) وإن كان بعد الإتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل ، والأحوط إمساك بقيّة النهار تأدّباً إن كان من شهر رمضان.
______________________________________________________
الزوال ، المحكوم بإتمام الصوم بلا إشكال ، وإن وجب التقصير في الصلاة ، لانتفاء الملازمة بين التقصير والإفطار في خصوص هذا المورد بمقتضى النصوص.
ومن أنّ الظاهر من تلك النصوص إحداث السفر وإنشاؤه من البلد بعد الزوال ، فهو حكم للحاضر الذي خرج إلى السفر. ومجرّد كونه محكوماً بالتمام ولو في السفر لا يجعله بمنزلة الحاضر في الوطن. فإلحاق المقام بما لو سافر ابتداءً بعد الزوال قياس لا نقول به ، فاللّازم حينئذ الحكم بالإفطار عملاً بعموم ثبوته لكلّ مسافر ، المعتضد بما دلّ على الملازمة المذكورة وأنّه كلّما قصرت أفطرت (١).
وعلى الجملة : فالتردّد بين هذين الوجهين من غير ترجيح أوجب الإشكال في المسألة ، ولأجله كان مقتضى الاحتياط اللّازم الجمع بين الإتمام والقضاء كما ذكره في المتن ، وإن كانت دعوى الإلحاق المزبور غير بعيدة ، بل لعلّها مظنونة. وكيف ما كان ، فالاحتياط حسن في محلّه ، ولا ينبغي تركه.
(١) تارة يفرض العدول قبل قطع المسافة بنيّة سائغة ، وأُخرى بعده.
__________________
(*) هذا الاحتياط لا يترك ، هذا فيما إذا كان العدول إلى المعصية بعد المسافة ، وأمّا إذا كان قبلها فيتمّ صومه ولو كان بعد الزوال وبعد الإفطار ، غاية الأمر إذا كان بعد الإفطار يجب عليه القضاء أيضاً ، بل مطلقاً على الأحوط.
(١) كصحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة في ص ١١٨.