متواليات (١) في مكان واحد من بلد أو قرية أو مثل بيوت الأعراب أو فلاة من الأرض ، أو العلم بذلك وإن كان لا عن اختيار ، ولا يكفي الظنّ بالبقاء فضلاً عن الشك ، والليالي المتوسطة داخلة بخلاف اللّيلة الأُولى والأخيرة (٢)
______________________________________________________
الموجب للقصر مجرّد العلم به ، وإن لم يكن عن قصد واختيار كالمجبور الذي أُخذ وأُلقي في السفينة أو الطائرة فتحرّكت قهراً عليه مع علمه بقطع المسافة الشرعية فكما لا يعتبر العزم والاختيار في نفس السفر لا يعتبر في إقامة العشرة القاطعة لحكمه بمناط واحد ، والعبرة في كليهما بمجرّد العلم واليقين كما عرفت.
(١) فلا تكفي العشرة المتفرّقة المتخلّل بينها السفر ، لظهور التحديد بالزمان في الاتصال والاستمرار ما لم تقم قرينة على الخلاف كما هو الحال في نظائر المقام من سائر التحديدات الشرعية كستّة أشهر في الوطن الشرعي على ما مرّ (١) ، وثلاثة أيام في الحيض ونحو ذلك.
(٢) فانّ المدار في احتساب الأيام ببياض النهار ، ولا عبرة باللّيالي ، فإنّ اليوم وإن كان ربّما يطلق على مجموع الليل والنهار المركّب من أربع وعشرين ساعة ، إلّا أنّه خلاف الظاهر بحسب المتفاهم العرفي ، والمنسبق منه عند الإطلاق ما يقابل الليل ، ومنه قوله تعالى (سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيّامٍ) (٢) فتأمّل.
وعليه فلا عبرة بالليلة الأُولى والأخيرة ، لخروجهما عن مفهوم اليوم الوارد في نصوص الباب (٣) ، ولا موجب للتبعية ، فلو دخل أوّل النهار وخرج آخر اليوم العاشر أتمّ صلاته وإن لم يتخلّل في البين إلّا تسع ليال ، نعم اللّيالي
__________________
(١) في ص ٢٤٩.
(٢) الحاقّة ٦٩ : ٧.
(٣) الوسائل ٨ : ٤٩٨ / أبواب صلاة المسافر ب ١٥.