.................................................................................................
______________________________________________________
منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التمام بمكّة والمدينة ، فقال : أتمّ وإن لم تصلّ فيهما إلّا صلاة واحدة» (١).
وصحيحة مسمع بن عبد الملك : «إذا دخلت مكّة فأتمّ يوم تدخل» (٢). ولا يمنع اشتمال الطريق على ابن أبي جيد الذي لم يوثق صريحاً في كتب الرجال فإنّه من مشايخ النجاشي ، وكلّهم ثقات حسب ما التزم به من عدم روايته بلا واسطة إلّا عن الثقة (٣).
وصحيحة (٤) عثمان بن عيسى قال : «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين ، فقال : أتمّها ولو صلاة واحدة» (٥) ونحوها غيرها.
ولعلّ إعراضه (عليه السلام) في الجواب عن حكم الصوم من أجل عدم ثبوت التخيير فيه واختصاصه بالصلاة.
وكيف ما كان ، فهذه النصوص لا تجتمع مع التخيير بالمعنى المزبور.
وبإزاء نصوص التخيير روايات دلّت بظاهرها على تعيّن الإتمام.
منها : صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «أنّه قال : من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن : حرم الله ، وحرم رسوله ، وحرم أمير المؤمنين (عليه السلام) وحرم الحسين بن علي (عليه السلام)» (٦) ، والمراد
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٥٢٥ / أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٥.
(٢) الوسائل ٨ : ٥٢٦ / أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٧.
(٣) رجال النجاشي : ٨٥ / ٢٠٧ ، ٣٩٦ / ١٠٥٩.
(٤) [الظاهر كونها موثقة ، لعدم ثبوت رجوعه عن الوقف كما صرّح في المعجم ١٢ : ١٣٢ / ٧٦٢٣].
(٥) الوسائل ٨ : ٥٢٩ / أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٧.
(٦) الوسائل ٨ : ٥٢٤ / أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١.