.................................................................................................
______________________________________________________
بحرم أمير المؤمنين (عليه السلام) الكوفة أو مسجدها كما في النصوص الأُخر على ما ستعرف.
وصحيحة مسمع عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال : «كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول : إنّ الإتمام فيهما من الأمر المذخور» (١).
ولا يخفى أنّا لو كنّا نحن وهاتين الروايتين المعتبرتين لأمكن أن يقال : إنّه لا دلالة لهما على الوجوب ، بل غايته أنّ الإتمام من الأمر المخزون المذخور ، وأمّا أنّه واجب أو مستحبّ فلا دلالة عليه بوجه.
ولكن هناك روايات تضمّنت الأمر بالتمام ، الظاهر في الوجوب ، مثل صحيحة ابن الحجاج ونحوها المتقدّمة آنفاً ، الآمرة بالتمام ولو صلاة واحدة.
إلّا أنّ الجمع العرفي بينها وبين نصوص التخيير يقتضي الحمل على الاستحباب ، فيرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب بصراحة الآخر في جواز الترك إلى البدل.
على أنّ الاستحباب مستفاد من نفس الروايات كقوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن يقطين المتقدّمة : «أتم ، وليس بواجب إلّا أنّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي» (٢).
ونحوها صحيحة علي بن مهزيار قال : «كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : إنّ الرواية قد اختلفت عن آبائك في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين فمنها أن يؤمر بتتميم الصلاة ، ومنها أن يؤمر بقصر الصلاة ، بأن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة ، ومنها أن يقصّر ما لم ينو عشرة أيام ، ولم أزل على الإتمام فيها إلى أن صدرنا في حجّنا في عامنا هذا ، فانّ فقهاء أصحابنا أشاروا إلىّ بالتقصير
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٥٢٤ / أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٢.
(٢) الوسائل ٨ : ٥٢٩ / أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٩.