ولو لم يقطع بقدر المسافة صحّ ما صلاه قصراً (١) فهو كما لو عدل عن السفر وقد صلّى قبل عدوله قصراً حيث ذكرنا سابقاً أنّه لا يجب إعادتها (*) ، وأمّا
______________________________________________________
كلام ، لانتفاء الموضوع الأوّل وانقلابه بموضوع آخر.
فما ذكره الشيخ الأنصاري (قدس سره) لا يتم ، ولا يمكن المساعدة عليه بوجه ، بل الصحيح ما ذكره المشهور من الانقلاب من القصر إلى التمام حسبما عرفت.
بقي شيء : وهو أنّه لو عدل عن قصده السائغ إلى الحرام فهل ينقلب الحكم إلى التمام بمجرّد العدول المزبور ، أو لا بدّ معه من الحركة والسفر خارجاً؟
الظاهر هو الثاني ، إذ المستفاد من النصوص أنّ المحكوم بالتمام الذي يرتفع معه موضوع القصر هو من يكون سفره معصية أو غاية لمعصية ، لا مجرّد قصد المعصية ونيتها ولو لم يتلبّس بالسفر خارجاً ، والمفروض أنّ هذا المسافر بعدُ لم يسافر للمعصية ، بل هو قاصد لارتكاب المعصية ، وعليه فما دام في محلّه يجب عليه التقصير ، فاذا شرع في السفر أتمّ ، فلاحظ.
(١) كما لو عدل بعد ما جاوز حدّ الترخّص وصلّى قصراً عن نيّة السفر المباح إلى الحرام ، وقد ألحقه (قدس سره) بما لو عدل عن أصل السفر وقد صلّى قبل العدول قصراً ، حيث سبق منه (قدس سره) (١) أنّه لا تجب إعادتها.
ولكنّ الظاهر وجوب الإعادة في الموردين معاً ، فلا يتمّ الحكم لا في المقيس ولا في المقيس عليه كما مرّت الإشارة إليه (٢).
__________________
(*) وقد تقدّم الإشكال فيه.
(١) في المسألة [٢٢٥٥].
(٢) في ص ٨٤ وما بعدها.