.................................................................................................
______________________________________________________
فإنّه لا يستقيم إلّا بناءً على ما نسب إلى الكليني (١) واختاره بعض المتأخّرين كما في الحدائق (٢) من كفاية أربعة فراسخ من دون ضمّ الإياب ، ولكنه مناف للروايات الكثيرة المتضمّنة لتحديد المسافة بالثمانية ولو تلفيقية كما تقدّم ، فلا مناص من طرح الرواية حينئذ لمخالفتها مع الأخبار المتواترة. وإن لم تكن الضّيعة وطناً له فكان قاصداً للسفر الشرعي ولأجله يقصّر في الطريق فلما ذا يتمّ في الضّيعة.
اللهمّ إلّا أن يقال كما قيل بأنّها محمولة على التقية ، حيث إنّ العامّة لا يكتفون بهذا الحد أعني ثمانية فراسخ في تحقّق المسافة كما تقدّم (٣) ، وبما أنّه لا موجب للتقية في الطريق بطبيعة الحال لعدم الابتلاء بالمخالف غالباً فلا مناص ثمّة من التقصير ، وأمّا في الضيعة فالمخالف موجود غالباً ، ولا أقل من وجود فلّاح ونحوه ، ومن ثمّ حكم (عليه السلام) بالتمام تقية ، وإلّا فلم يظهر وجه لهذا التفكيك ، فإنّه خلاف المقطوع به البتّة.
نعم ، إذا فرضنا ثبوت التخيير المنسوب إلى المشهور أمكن العمل حينئذ بهذه الصحيحة ، بأن يقال : الحكم هو التخيير لمريد الرجوع لغير يومه ولكن القصر في الطريق أفضل ، كما أنّ الإتمام في الضيعة أفضل ، وإن كان مخيّراً بينهما في كلّ منهما. ولكن التخيير غير ثابت في نفسه كما تقدّم ، فلا مناص من طرحها ورد علمها إلى أهله ، أو حملها على التقية كما عرفت.
بقي الكلام فيما نسب إلى الشيخ وابن البراج كما في الجواهر من التفصيل بين
__________________
(١) راجع ص ٥.
(٢) الحدائق ١١ : ٣١٦.
(٣) في ص ٤.