.................................................................................................
______________________________________________________
وهي كما ترى صريحة في أنّ مجرّد كون الضيعة ملكاً له موجب للإتمام متى دخلها. ونحوها غيرها كما لا يخفى على من لاحظها.
وبإزائها صحاح أُخر دلّت على وجوب القصر في هذا الموضوع بعينه :
منها : صحيحة علي بن يقطين قال «قلت لأبي الحسن الأوّل (عليه السلام) : الرجل يتّخذ المنزل فيمرّ به أيتم أو يقصّر؟ قال : كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل ، وليس لك أن تتم فيه» (١).
وصحيحته الأُخرى : «عن رجل يمرّ ببعض الأمصار وله بالمصر دار ، وليس المصر وطنه أيتم صلاته أو يقصّر؟ قال : يقصّر الصلاة ، والصيام مثل ذلك إذا مرّ بها» (٢).
وصحيحته الثالثة : «إنّ لي ضياعاً ومنازل بين القرية والقريتين الفرسخ والفرسخان والثلاثة ، فقال : كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير» (٣).
وصحيحة حماد بن عثمان المروية عن الحلبي في بعض نسخ التهذيب (٤) كما أشار إليه معلّق الوسائل عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «في الرجل يسافر فيمرّ بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصّر؟ قال : يقصّر ، إنّما هو المنزل الذي توطّنه» (٥) وغيرها. فقد دلّت على وجوب القصر في محلّ الكلام ، وأنّ مجرّد الملك لا يؤثّر في الحكم بالتمام.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٩٣ / أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٦.
(٢) الوسائل ٨ : ٤٩٣ / أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٧.
(٣) الوسائل ٨ : ٤٩٤ / أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ١٠.
(٤) التهذيب ٣ : ٢١٢ / ٥١٧.
(٥) الوسائل ٨ : ٤٩٣ / أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٨.