.................................................................................................
______________________________________________________
ساقطة إمّا للتقيّة أو لمخالفتها للسنة القطعية. وإليك بعض هذه الروايات :
فمنها : صحيحة إسماعيل بن الفضل قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض ، وإنّما ينزل قراه وضيعته ، قال : إذا نزلت قراك وأرضك فأتمّ الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصّر» (١). دلّت على أنّ مجرّد كون الأرض قريته وضيعته كافٍ في وجوب التمام ، ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصّر؟ قال : يتم» (٢).
رواها المشايخ الثلاثة (٣) غير أنّ نسخة الكافي تفترق عن الفقيه والتهذيب في أنّ المذكور فيها بدل «فيطوف» «فيقيم» وحينئذ لا بدّ وأن يكون المراد الإقامة في مجموع تلك الضياع ، بأن يقيم ليلة هنا وليلة هناك مثلاً ، لا الإقامة عشرة أيام في ضيعة واحدة ، لوضوح وجوب التمام حينئذ من غير فرق بين الضيعة وغيرها. فالسؤال غير ناظر إلى ذلك قطعاً ، لعدم خفائه على أحد سيما بعد كون السائل مثل ابن الحجاج الذي هو من الأعاظم. وعليه فقد دلّت على أنّ مجرّد ملك الضيعة كافٍ في وجوب التمام وإن لم يقم فيها ستّة أشهر بمقتضى الإطلاق.
ومنها : صحيحة عمران بن محمد قال «قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام) : جعلت فداك إنّ لي ضيعة على خمسة عشر ميلاً خمسة فراسخ ، فربّما خرجت إليها فأُقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتمّ الصلاة أو أُقصّر؟ فقال : قصّر في الطريق وأتم في الضيعة» (٤).
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٩٢ / أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٢.
(٢) الوسائل ٨ : ٤٩٥ / أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ١٢.
(٣) الكافي ٣ : ٤٣٨ / ٦ ، الفقيه ١ : ٢٨٢ / ١٢٨١ ، التهذيب ٣ : ٢١٣ / ٥٢٢.
(٤) الوسائل ٨ : ٤٩٦ / أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ١٤.