[٢٢٧٠] مسألة ٣٩ : إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معيّن أو يصوم يوماً معيّناً وجب عليه الإقامة. ولو سافر وجب عليه القصر على ما مرّ من أنّ السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام إلّا إذا كان بقصد التوصّل (*) إلى ترك الواجب ، والأحوط الجمع (١).
______________________________________________________
(١) فرّع (قدس سره) هذه المسألة على ما تقدّم في المسألة السابعة والعشرين المتضمّنة للمضادّة بين السفر وبين الإتيان بواجب آخر ، وجعلهما من واد واحد وأنّه إذا كان بقصد التوصّل إلى ترك الواجب كان من سفر المعصية ووجب التمام وإلّا فلا.
وينبغي التكلّم في جهات :
الاولى : لو نذر الصيام أو إتمام الصلاة في يوم معيّن ، فهل تجب عليه الإقامة لو كان مسافراً ولا يسوغ السفر لو كان حاضراً كي يتمكّن من أداء الواجب والوفاء بالنذر؟
مقتضى القاعدة ذلك ، لحكومة العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجّز المتوقف على ما ذكر بمقتضى المقدمية ، إلا أنّ النص الخاص قد ورد بخلاف ذلك في الصيام خاصة ، ولأجله يفرق بينه وبين الصلاة ، وهي صحيحة علي بن مهزيار قال : «كتبت إليه يعني إلى أبي الحسن (عليه السلام) يا سيِّدي رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو
__________________
(*) هذا إنّما يصحّ في غير مفروض المسألة ، وأمّا فيه فالسفر ولو بقصد التوصّل إلى ترك المنذور لا يوجب التمام ، ويظهر وجه ذلك بالتأمّل ، هذا في الصلاة ، وأمّا في الصوم فبما أنّه يجوز السفر فيه اختياراً فلا يكون معصية.