[٢٣٤٦] مسألة ٢ : لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر (*) إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتّى يدخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة (١) وكذا إذا صلّى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر ، وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلّى العشاء أربعاً في الحضر ثمّ سافر ، فإنّه إذا تمّت الفريضة صلحت نافلتها.
______________________________________________________
عند دخول الوقت وتعلّق الوجوب ، ويقصّر في الثاني لكونه مسافراً عندئذ وهو أيضاً خلاف المتسالَم عليه تقريباً بين الأصحاب من كون المناط وقت الأداء لا زمان الوجوب على ما ستعرفه إن شاء الله تعالى في محلّه (١).
وعلى الجملة : فالرواية موهونة من ناحيتين ، ولم يعلم عامل بها في المقام لخلوّ الكلمات عن التعرّض لهذا الاستثناء ، فهي معرض عنها ، وقد عرفت قوّة حملها على التقيّة. إذن كان المحكّم عمومات سقوط النافلة في السفر لسلامتها عما يصلح للتخصيص.
(١) هذا هو المورد الثاني الذي لم يستبعد فيه الاستثناء عن عموم سقوط النافلة في السفر ، وهو ما لو دخل عليه الوقت وهو مسافر ، ولكنّه ترك الإتيان بالظهر أو العصر أو العشاء حتّى يدخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة ، فيأتي بها بعدئذ تماماً ، فإنّه يجوز له الإتيان بنوافلها حال السفر ، وعلّله (قدس سره) بأنّه إذا تمّت الفريضة صلحت نافلتها.
__________________
(*) بل هو وما ذكر بعده بعيد ، والتعليل عليل ، نعم لا بأس بالإتيان بها رجاءً.
(١) في ص ٣٨٥.