.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : هذا التعليل مقتبس ممّا ورد في رواية أبي يحيى الحنّاط قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ، فقال : يا بنيّ لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة» (١) حيث دلّت على الملازمة بين مشروعية النافلة والإتمام في الفريضة ، وبما أنّه يتم الفريضة فيما نحن فيه حسب الفرض فتشرع في حقّه النافلة بمقتضى الملازمة.
ولكنّ التعليل عليل ، أمّا أوّلاً : فلضعف الرواية وإن عبّر عنها بالصحيحة في بعض المؤلّفات ، لعدم ثبوت وثاقة أبي يحيى الحنّاط ، وإنّما الموثّق هو أبو ولاد الحنّاط ، وكأنّه اشتبه أحدهما بالآخر. وكيف ما كان ، فالرجل مجهول. نعم ، احتمل في جامع الرواة أن يكون هو محمد بن مروان البصري (٢) ولكنّه لم يثبت ، وعلى تقديره فهو أيضاً مجهول مثله (٣).
وثانياً : أنّ مفاد الرواية جعل الملازمة بين صلاحية النافلة في السفر وبين إتمام الفريضة في السفر أيضاً ، لا إتمامها مطلقاً ولو في الحضر كما فيما نحن فيه وهذا واضح جدّاً لا سترة عليه.
فأشار (عليه السلام) على تقدير صحّة الرواية إلى عدم مشروعية النافلة في السفر ، لأنّها لو صلحت وشرعت لتمّت الفريضة أيضاً حال السفر وحيث إنّها لا تتم في السفر مطلقاً حتّى في مفروض المسألة فطبعاً لا تشرع النافلة.
فهي على خلاف المطلوب أدل كما لا يخفى ، وليس مفادها أنّ فعل الفريضة
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٨٢ / أبواب أعداد الفراض ونوافلها ب ٢١ ح ٤.
(٢) جامع الرواة ٢ : ٤٢٤.
(٣) ولكنّه من رجال كامل الزيارات كما يظهر من معجم رجال الحديث ١٨ : ٢٢٩ / ١١٧٦٧.