غيره يقصّر (*) (١).
______________________________________________________
(١) لا بدّ وأن يكون مراده (قدس سره) من خرج معرضاً عن وطنه بانياً على اتخاذ وطن آخر ولم يستوطن بعد ، فإنّه يجب عليه التقصير ما لم يتّخذ الوطن الجديد ، لصدق عنوان المسافر عليه بالضرورة ، إذ لا فرق بين قِصَر السفر وطوله كما مرّ ، ومن الواضح عدم اندراجه في أحد العناوين الموجبة للتمام من كون بيته معه أو عمله السفر ونحو ذلك ، فحاله حال سائر المسافرين المحكوم عليهم بوجوب القصر كما هو واضح جدّا.
وأمّا لو أعرض بانياً على عدم اتخاذ الوطن رأساً بأن يكون سائحاً في الأرض فلا ينبغي التأمّل في وجوب التمام عليه ، لكونه في حكم من بيته معه إذ لا عبرة بالبيت كما مرّ (١) ، والماتن أيضاً لا يريده جزماً ، لتصريحه فيما مرّ (٢) بوجوب التمام على من يسيح في الأرض.
وبالجملة : لا يصدق اسم المسافر في مفروض المقام ، لاختصاصه بمن كان له وطن قد خرج عنه ، وهذا لا وطن له حقيقة ، بل مسكنه مجموع الكرة الأرضية فلا يندرج في عنوان المسافر ، وفي مثله لا مناص من الالتزام بالتمام ، هذا.
ولو تردّد المعرض المزبور في التوطّن وعدمه فخرج وهو لا يدري هل يتخذ وطناً جديداً أو لا ، فهل يحكم عليه بالقصر نظراً إلى أنّه خرج عن وطنه مسافراً أو التمام باعتبار عدم صدق اسم المسافر عليه ، لاختصاصه بمن كان له وطن يسافر عنه ويرجع إليه ، المنفي في المقام بعد فرض الإعراض؟ فيه وجهان.
__________________
(*) هذا فيما إذا لم يبن على عدم اتّخاذ الوطن.
(١) في ص ١٨٤ ١٨٥.
(٢) في المسألة [٢٢٨٣].