فيكفي عشرة أيام وتسع ليال ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح (١) ، فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ، ويجب عليه الإتمام وإن كان الأحوط الجمع. ويشترط وحدة محلّ الإقامة ، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيام لم ينقطع حكم السّفر كأن عزم على الإقامة في النجف والكوفة ، أو في الكاظمين وبغداد أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة
______________________________________________________
دخول اللّيل وتحقّقه عرفاً بمجرّد غروب الشمس واستتارها عن الأنظار.
وعلى الجملة : فالعبرة بطلوع الشمس وغروبها ، فلو دخل قبل طلوع الشمس آناً ما وخرج كذلك بعد الغروب من اليوم العاشر فقد بقي عشرة أيام بكاملها ولا يضرّه النقص بمقدار ما بين الطلوعين من الأوّل وما بين الاستتار وزوال الحمرة من الأخير ، والظاهر أنّ هذا كلّه ممّا لا إشكال فيه.
(١) إذ الظاهر أنّ المراد من اليوم الأعم من الملفّق من نصفين ، فيكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر ، فانّ من دخل البلدة عند الزوال وخرج لدى الزوال من الغد يصح أن يقال : إنّه بقي في تلك البلدة يوماً كاملاً.
وعليه فالداخل عند الزوال الخارج زوال اليوم الحادي عشر يتم ، لصدق بقاء عشرة أيام من غير أيّة عناية. فلا تعتبر العشرة غير الملفّقة بعد الصدق العرفي المزبور وفقد الدليل على التقييد.
ولعلّه يشهد لذلك أنّه قلّما يتّفق دخول المسافر أوّل النهار إلّا نادراً ، بل الغالب دخوله أثناء النهار أو في اللّيل ، وعليه فلا موجب لإسقاط هذه الساعات بعد الإطلاق في دليل الإقامة عشرة أيام ، بل هي محسوبة بطبيعة الحال ، ومقتضاه تلفيق يوم منها ومن يوم الخروج.