.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة ، قلت : فدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في أهلي أُريد السفر فلا أُصلّي حتّى أخرج ، فقال : صلّ وقصّر ، فان لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله (صلّى الله عليه وآله)» (١). وقد تضمّنت الحكم من كلا الطرفين.
وصحيحة العيص بن القاسم : «عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثمّ يدخل بيته قبل أن يصلّيها ، قال : يصلّيها أربعاً ، وقال : لا يزال يقصّر حتّى يدخل بيته» (٢) ونحوها غيرها.
وبإزائها روايات اخرى دلّت على أنّ الاعتبار بحال الوجوب ، فمنها : صحيحة محمد بن مسلم قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق ، فقال : يصلّي ركعتين ، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً» (٣).
فإنّها ظاهرة في التعرّض لحكم ما بعد الدخول ، لا حكم الصلاة في الطريق فانّ قوله : «وقد دخل ...» إلخ جملة حالية ، لا أنّها بنفسها مورد للسؤال كما هو ظاهر جدّاً ، وكذا الحال في ذيل الصحيحة المتعرّض لعكس المسألة. ونحوها غيرها ممّا دلّ على أنّ العبرة بزمان تعلّق الوجوب ، ولأجله وقع الخلاف كما عرفت.
أمّا ما ذهب إليه الصدوق من أنّ الاعتبار بحال الوجوب فلا نعرف له وجهاً أبداً ، فإنّه ترجيح لأحد المتعارضين من غير مرجّح ، إذ لا موجب لتقديم هذه الصحيحة ونحوها على الطائفة الأُولى الدالّة على أنّ المناط هو حال الأداء. فهذا القول ساقط جزماً.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٥١٢ / أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٢.
(٢) الوسائل ٨ : ٥١٣ / أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٤.
(٣) الوسائل ٨ : ٥١٣ / أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٥.