وما ذكرناه هو القدر المتيقّن ، وإلّا فلا يبعد كون المدار على البلدان (*) الأربعة ، وهي مكّة والمدينة والكوفة وكربلاء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً في الأخيرتين (١).
______________________________________________________
لا يمكن المساعدة عليه ، فلا يكون هذا القول منافياً للاحتياط المزبور ، هذا كلّه في أصل التخيير.
وأمّا الكلام في موضع هذا التخيير من حيث السعة والضيق فستعرفه في التعليق الآتي.
(١) ينبغي التكلّم تارة في الحرمين الشريفين أعني مكّة والمدينة ، وأُخرى في الحرمين الآخرين ، فهنا مقامان :
أمّا المقام الأوّل : فالمذكور في غير واحد من النصوص عنوان الحرم ، وفسّر ذلك في صحيحة ابن مهزيار المتقدّمة (١) الشارحة لبقية الأخبار بمكّة والمدينة. فبمقتضى هذه الصحيحة المفسّرة مضافاً إلى تعلّق الحكم بنفس البلدين في جملة أُخرى من النصوص وقد تقدّمت يكون التخيير ثابتاً في تمام البلدين الشريفين ولا يختصّ بالمسجدين الأعظمين ، فانّ الحرم لو كان مجملاً فصحيحة ابن مهزيار شارحة ، وبقية الأخبار ظاهرة في العموم.
وما يحتمل أن يكون موجباً للاختصاص جملة من الروايات المشتملة على التقييد بالمسجدين في كلام الإمام (عليه السلام) ، أمّا ما كان في كلام السائل فلا أثر له كما لا يخفى.
__________________
(*) بل هو بعيد بالإضافة إلى كربلاء ، ولا يترك الاحتياط بالنسبة إلى الكوفة.
(١) في ص ٣٩٩.