.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يريد (قدس سره) بذلك الإعادة تماماً حتّى إذا بلغ حدّ الترخّص ، أو القضاء تماماً حتّى فيما إذا بلغ الحدّ وخرج الوقت بعد ذلك ، فانّ هذا غير محتمل بالضرورة ، لبداهة وجوب القصر حينئذ إعادة وقضاءً. وما ذكرناه ظاهر من عبارته كما يتّضح بأدنى تأمل ، هذا.
ولو انعكس الفرض بأن اعتقد عدم الوصول إلى الحدِّ فأتمّ ثمّ انكشف الخلاف فان كان الانكشاف في الوقت فلا إشكال في لزوم الإعادة ، لعدم الدليل على إجزاء التمام عن القصر في محلّ الكلام. نعم ، ثبت ذلك في الجاهل بالحكم وأنّه لا يعيد ، ومقامنا من الخطأ في الموضوع دون الجهل بالحكم كما هو ظاهر.
وأمّا إذا كان الانكشاف في خارج الوقت فعلى الكلام الآتي في محلّه إن شاء الله تعالى (١) من أنّ من أتمّ في موضع القصر من غير علم وعمد هل يجب عليه القضاء أو أنّه يحكم بالإجزاء ولا قضاء عليه. وتفصيله موكول إلى محلّه إن شاء الله تعالى. هذا كلّه في الذهاب.
ومنه يظهر الحال في الإياب ، فإنّه يجري فيه ما مرّ بعينه ، فلو صلّى في رجوعه من سفره قصراً باعتقاد عدم الوصول إلى حدّ الترخّص ثمّ انكشف الخلاف فحيث إنّ صلاته فاسدة لعدم الدليل على الإجزاء ، وجبت عليه الإعادة تماماً في الوقت وفي خارجه.
ولو انعكس الأمر بأن اعتقد بلوغ الحدّ فأتمّ ثمّ انكشف الخلاف وجبت الإعادة في الوقت بلا إشكال ، وأمّا القضاء فعلى الكلام الآتي في محلّه إن شاء الله تعالى حسبما أشرنا إليه.
__________________
(١) في ص ٣٦٠ وما بعدها.