.................................................................................................
______________________________________________________
وعدمه أو غافلاً فمرجعه إلى التردّد في السفر أو غفلته عنه ، ومعنى ذلك أنّه لم ينشئ فعلاً سفراً جديداً ، فلم يخرج عن البلد قاصداً للسفر ومعرضاً عن المحلّ ومعلوم أنّ مَن هذا شأنه وظيفته التمام ، لإناطة القصر بقصد السفر الفعلي ، المنفي حسب الفرض ، كما في الصور المتقدّمة.
وعلى الجملة : لم يظهر وجه للتفكيك بين هذه الصورة وبين ما لو كان عازماً على العود مع التردّد في الإقامة أو الغفلة عنها ، الذي حكم (قدس سره) فيه بالتمام ، مع أنّ الملاك هو الملاك بعينه ، فانّ الملاك الجامع بين هذه الصور والضابط العام هو أنّ من كان مقيماً في محلّ وتحقّقت منه الإقامة ولو بالإتيان برباعية تامّة فحكمه الإتمام إلى أن يسافر سفراً جديداً بشرائطه من قصد المسافة واستمرار القصد ونحو ذلك ، فما لم يتحقّق ذلك يبقى على التمام ، وهذا الملاك كما ترى منطبق على هذه الصورة كالصور المتقدّمة الثلاث من غير فرق بينها بوجه. نعم ، الاحتياط في موارد الاختلاف حسن جدّاً ، إلّا أنّ الفتوى هو ما ذكرناه.
ثمّ إنّ جميع ما ذكرناه من الصور إنّما هو فيما إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة إمّا بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقّق الإقامة برباعية تامّة ، من غير فرق بين ما لو رجع إلى محلّ الإقامة ليومه أو ليلته أو بعد أيام.
وأمّا إذا كان عازماً على الخروج حال نيّة الإقامة من أوّل الأمر فقد مرّ حكمه سابقاً(١) ، وعرفت أنّه إن كان الخروج في زمن يسير كساعتين أو ثلاث ساعات بحيث لا يضرّ عرفاً بصدق الإقامة في مكان واحد لم يكن به بأس.
وأمّا إذا كان بمقدار يقدح في الصدق المزبور كما لو خرج طول النهار فضلاً عن مبيت الليل أيضاً ، أو كان في زمان يشكّ معه في الصدق كما لو خرج بمقدار خمس ساعات أو ست ، كان المرجع حينئذ عموم أدلّة القصر ، للزوم الاقتصار
__________________
(١) في ص ٢٧١ ٢٧٢.