[٢٢٥٥] مسألة ٢٤ : ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته في الوقت (*) فضلاً عن قضائه خارجه (١).
______________________________________________________
الثالثة : لو عاد إلى الجزم السابق وقد قطع شيئاً من الطريق متردِّداً فلا إشكال حينئذ في وجوب التمام فيما إذا لم يكن الباقي مع ما قطعه حال الجزم السابق مسافة ، كما لو قطع ثلاثة فراسخ ثمّ مشى فرسخين متردِّداً وكان الباقي أيضاً ثلاثة ، إذ لم يقطع حينئذ تمام الثمانية عن قصد كما هو ظاهر جدّاً.
وأمّا إذا كان المجموع من السابق واللّاحق بعد إسقاط ما تخلّل بينهما ممّا قطعه حال التردّد أو حال العزم على الرجوع مسافة ، فقد ظهر حكم هذا الفرض ممّا تقدّم في الفرض السابق ، أعني ما لو عاد إلى الجزم قبل قطع شيء من الطريق ، وأنّه لا بدّ هنا أيضاً من التمام ، للإخلال بشرط الاستمرار في القصد المعتبر في القصر ، ولما دلّ على أنّه لا قصر بعد الحكم بالتمام إلّا مع قطع الثمانية المفقود في المقام.
بل إنّ الحكم هنا أوضح من الفرض السابق ، لأنّ الإخلال هناك لم يكن إلّا في استمرار القصد ، وإلّا فنفس السير ثمانية فراسخ كان متصلاً ، ولم يفصل بين أجزائها ما هو فاقد للقصد ، لفرض عدم قطعه شيئاً من الطريق حال التردّد.
وأمّا في المقام فلا القصد مستمرّ ولا السير الخارجي متصل ، فكان أحرى بالتمام ، ولأجله قيل كما في الجواهر (١) بالتفصيل بين الفرضين ، وأنّه يلتزم بالقصر في الأوّل دون الثاني ، وإن كان التفصيل في غير محلّه كما علم ممّا سبق.
(١) على المشهور ، بل لم ينسب الخلاف إلّا إلى الشيخ في الاستبصار حيث
__________________
(*) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك ، وكذا الحال بالإضافة إلى القضاء خارج الوقت.
(١) الجواهر ١٤ : ٢٣٧ [ذكره بلسان الاحتمال].