ذلك المكان ثلاثين يوماً ، كما إذا كان متردِّداً في النجف وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته ، بل أو بعد ذلك اليوم (*).
[٢٣٤٢] مسألة ٤١ : حكم المتردّد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه (١) في أنّه يتم ذهاباً وفي
______________________________________________________
يسيرة كساعة أو ساعتين لقضاء حاجة ونحوها كما هو متعارف لدى المسافرين ، دون المدّة الكثيرة كطول النهار ، فضلاً عن العود بعد ذلك اليوم كما ذكره في المتن ، فانّ مثل ذلك قادح في صدق الوحدة العرفية البتّة.
بل وكذا يقدح الخروج في موارد الشكّ في الصدق بشبهة مفهومية كما لو كان ذلك بمقدار خمس ساعات أو ست ، للزوم الاقتصار في الخروج عن عمومات القصر على المقدار المتيقّن الذي يقطع معه بعدم القدح في الصدق كالساعة أو الساعتين حسبما عرفت ، وأمّا الزائد المشكوك فيه فالمرجع فيه هو العام كما تقدّم ذلك في محلّ الإقامة (١).
(١) لما عرفت آنفاً من كون البابين من واد واحد ، ولسان دليلهما على نهج فأرد ، فيجري فيما لو بدا للمتردّد بعد الثلاثين الخروج إلى ما دون المسافة جميع الصور السّبع المتقدّمة (٢) فيما لو بدا مثل ذلك للمقيم ، وحكمها حكمها حرفاً بحرف لوحدة المناط فلاحظ.
__________________
(*) الاعتبار إنّما هو بصدق البقاء ثلاثين يوماً في محلّ واحد ، وفي صدقه فيما إذا خرج تمام اليوم إشكال بل منع.
(١) في ص ٢٧٣.
(٢) في ص ٢٩٨ وما بعدها.