[٢٣٥٥] مسألة ١١ : الأقوى كون المسافر مخيّراً بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة (١) ، وهي مسجد الحرام ، ومسجد النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني (عليه السلام) ، بل التمام هو الأفضل ، وإن كان الأحوط هو القصر.
______________________________________________________
الأداء من حيث القصر والتمام بمثل هذه الرواية وإن كانت معتبرة.
(١) على المشهور المعروف بين القدماء والمتأخِّرين ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، بل نسبته إلى مذهب الأصحاب ومتفرّداتهم. وعن المرتضى (١) وابن الجنيد (٢) تعيّن التمام ، وعن الصدوق تعيّن القصر وأنّه لا فرق بين هذه المواطن وسائر البلدان ، غير أنّه رعاية لشرافة البقعة يستحبّ له أن يقيم فيتم لا أنّه يتم من غير قصد الإقامة (٣). ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار ، فقد دلّت جملة منها على التمام ، وأُخرى على القصر ، وثالثة على التخيير كما ستعرف. ولا يمكن أن يراد بالأخير التخيير بين قصد الإقامة وعدمه.
إذ فيه أوّلاً : أنّ هذا لا يختص بتلك الأماكن ، بل يعمّ جميع البلاد ، فما هو الامتياز لهذه البقاع.
وثانياً : يأباه بعض نصوص التمام الدالّة على أنّه يتم ولو بقي بمقدار صلاة واحدة وكان بنحو المرور (٤) ، فانّ هذا لا يجتمع مع التخيير بالمعنى المزبور كما هو ظاهر جدّاً.
__________________
(١) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٤٧.
(٢) [لاحظ المختلف ٢ : ٥٥٢ المسألة ٤٠٠ ، فإنّه حكى عنه فيه استحباب الإتمام].
(٣) الفقيه ١ : ٢٨٣ ذيل ح ١٢٨٤.
(٤) الوسائل ٨ : ٥٣٢ / أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٣١.