.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يبعد أنّ ما فهمه (قدس سره) هو الصحيح ، إذ لم يقل (عليه السلام) في مقام الجواب : يقضيها ، بل قال : «يصلّيها ...» إلخ ، الظاهر في أنّ المأتي به هو نفس الصلاة المأمور بها في الوقت ، لا أنّ أمرها سقط وهذه صلاة أُخرى تقوم مقام الاولى تداركاً لها ، المعبّر عنها بالقضاء خارج الوقت. وعليه فالرواية أجنبية عن باب القضاء ، وتكون من روايات باب الأداء كما عرفت.
وهي معتبرة السند ، فانّ موسى بن بكر وإن لم يوثّق صريحاً في كتب الرجال ولكنّه مذكور في أسناد تفسير علي بن إبراهيم ، الذي شهد كابن قولويه بوثاقة من في أسناد كتابه. مضافاً إلى شهادة صفوان بأنّ كتاب موسى بن بكر ممّا لا يختلف فيه أصحابنا (١). فما فهمه (قدس سره) غير بعيد ، بل لعلّه قريب.
نعم ، إذا حملناها على وقت الإجزاء بأن أُريد من ذهاب الوقت صيرورة الصلاة قضاء ، والتعبير بقوله (عليه السلام) : «يصلّيها» لأجل مشاركة القضاء مع الأداء في الصورة إذن تكون الرواية واردة في مورد القضاء ، وقد دلّت على أنّ الميزان في القضاء بأوّل الوقت. فبناءً على هذا يمكن أن يقال : إنّ هذه الرواية مخصّصة لعموم ما دلّ أنّ ما فات قصراً يقضى قصراً ، وما فات تماماً فتماماً.
ولكنّه مع ذلك لا يتم ، إذ ليس التعليل ناظراً إلى خصوص القضاء ، بل مفاده أنّ الميزان في الخروج عن الوظيفة مراعاة أوّل الوقت ، بلا فرق بين كون الخروج داخل الوقت أم خارجه. فمقتضاه أنّ العبرة في الامتثال بحدوث التكليف المستلزم لكونه في الوقت أيضاً كذلك ، وإلّا لم نعرف وجهاً للتعليل على تقدير الاختصاص بالقضاء ، بل لا يكاد يصحّ كما لا يخفى. وعليه فتسقط من أجل المعارضة ببقية الروايات الدالّة على أنّ العبرة بحال الأداء.
وكيف ما كان ، فلا يمكن رفع اليد عن عموم ما دلّ على تبعية القضاء لفوت
__________________
(١) معجم رجال الحديث ٢٠ : ٣٣ / ١٢٧٦٧.