.................................................................................................
______________________________________________________
معلّلاً بأنّ الوقت دخل وهو مسافر فكان ينبغي له أن يصلّي عند ذلك ، فكأنّ حلول الوقت يستدعي استقرار الوجوب إن قصراً أو تماماً ، ولا يسقط إلّا به أو ببديله المأتي به في الوقت ، وإلّا فهو على عهدته إلى أن يقضي خارج الوقت.
وعلى الجملة : فظهور الرواية في أنّ الاعتبار في القضاء بحال الوجوب لعلّه غير قابل للإنكار ، هذا.
ولكن صاحب الوسائل ذكر الرواية في عداد الروايات الواردة في من دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافر أو بالعكس ، وأنّ الاعتبار هل هو بوقت الوجوب أو بحال الأداء. وكأنّه فهم (قدس سره) منها أنّ السؤال والجواب ناظران إلى الصلاة أداءً لا قضاءً (١).
ولعلّه من أجل أنّه فهم من الوقت المذكور فيها الوقت الأوّل المعبّر عنه في كلام المتأخّرين بوقت الفضيلة ، والذي يطلق عليه الوقت في لسان الأخبار كثيراً ، سيما الوارد منها في باب الأوقات ، وقد ورد أنّ لكلّ صلاة وقتين إلّا المغرب فانّ لها وقتاً واحداً (٢) ، فإطلاق الوقت على هذا المعنى كان من الشائع المعروف ، بل عبّر بتضييع الوقت في من أخّر الصلاة عنه (٣) وإن كانت أداءً ، حتّى قيل بحرمته.
فبناءً عليه تكون الرواية من روايات المسألة السابقة ، ومن قبيل ما دلّ على أنّ الاعتبار بأوّل الوقت وحال تعلّق الوجوب ، لا بحال الأداء ، فتكون معارضة بالطائفة الأُخرى الدالّة على أنّ العبرة بوقت الأداء وظرف الامتثال.
__________________
(١) نعم ، ولكنّه (قدس سره) أوردها في باب قضاء الصلوات أيضاً الوسائل ٨ : ٢٦٨ / باب ٦ ح ٣ ، فكأنه فهم كما فهم غيره أيضاً من التعليل الوارد في الذيل عموم الحكم لفرض الأداء والقضاء.
(٢) الوسائل ٤ : ١٨٧ / أبواب المواقيت ب ١٨ ح ١ ، ٢.
(٣) الوسائل ٤ : ١٢٣ / أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٧.