.................................................................................................
______________________________________________________
نعم ، خبر زرارة صريح الدلالة في أنّ العبرة في القضاء بحال الوجوب ، عن أبي جعفر (عليه السلام) : «أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخّر الصلاة حتّى قدم وهو يريد يصلّيها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتّى ذهب وقتها ، قال : يصلّيها ركعتين صلاة المسافر ، لأنّ الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي له أن يصلّي عند ذلك» (١) وبمقتضى التعليل يتعدّى إلى عكس الفرض المذكور في السؤال.
ودعوى أنّها وإن وردت في القضاء إلّا أنّ ظاهر التعليل عموم الحكم للأداء فتكون من الأخبار الدالّة على أنّ الاعتبار في الوقت بحال الوجوب ، فتعارض بما دلّ على أنّ الاعتبار بحال الأداء كما تقدّم في المسألة السابقة ، ولأجله تسقط عن صلاحية الاستدلال بها في المقام.
غير مسموعة ، فإنّ النظر فيها سؤالاً وجواباً مقصور على التعرّض لحكم القضاء فحسب ، ولا تعرّض فيها للأداء بوجه ، إذ لا يكاد يشك السائل في أنّه لو صلّى في الوقت عند أهله لصلّى تماماً ، إذ لو اعتقد أنّه يصلّي حينئذ قصراً باعتبار حال الوجوب لم يكن له شكّ بعد هذا في وجوب القضاء قصراً أيضاً فلم يبق موقع للسؤال عن حكم القضاء.
وإنّما الذي أوقعه في الشك ودعاه إلى السؤال تعاقب الحالتين المختلفتين في الوقت المستتبعتين لحكمين متباينين ، حيث رأى أنّه لو صلّى أوّل الوقت لصلّى قصراً ، ولو صلّى آخره لكان تماماً ، من غير شكّ في شيء من هذين الحكمين وعند ما خرج الوقت وفاتته الفريضة تردّد في أنّ الاعتبار في القضاء بأوّل الوقت أم بآخره ، ولأجله اضطرّ إلى السؤال عن حكمه ، فأجاب (عليه السلام) بعد تقرير ما كان مغروساً في ذهنه بعدم الردع بأنّ الاعتبار بأوّل الوقت
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٥١٣ / أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٣.