كما لا فرق بعد فرض كونه سفراً بين كونه دائراً حول البلد وبين التباعد عنه (١)
______________________________________________________
ويندفع بما هو المقرّر في محلّه من أنّ التعارف الخارجي لا يستوجب الانصراف المانع عن التمسّك بالإطلاق (١).
ونصوص المقام وإن كان مورد بعضها خصوص البرّ كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «سألته عمّن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب» إلخ (٢) إلّا أنّ جملة أُخرى منها مطلقة تشمل البرّ والبحر كصحيحة عمار بن مروان وموثّقة عبيد بن زرارة (٣) وغيرهما. فاطلاقات النصوص محكّمة.
مضافاً إلى ما في بعضها من التعليل بأنّه ليس بمسير حقّ ، المشترك بين البرّ والبحر. فلا فرق في وجوب التمام بين الأمرين.
(١) المستند في هذا التفصيل المنسوب إلى بعض الفقهاء صحيحتان ، إحداهما : صحيحة عبد الله بن سنان : «عن الرجل يتصيّد ، فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصّر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر» والأُخرى : صحيحة العيص بن القاسم التي هي بنفس المضمون (٤).
ولكنّه كما ترى ، فانّ المراد من الدورانِ الدورانُ حول البلد الذي لا يبلغ حدّ المسافة كما هو المتعارف كثيراً في الصيد حول البلد ، ولأجله يتمّ الصلاة ، في مقابل الشق الثاني المشار إليه بقوله : «وإن كان تجاوز الوقت» أي تجاوز الحدّ المعيّن في الشرع والميقات المضروب للسفر ، أعني المسافة المقرّرة التي هي ثمانية
__________________
(١) محاضرات في أُصول الفقه ٥ : ٣٧٣.
(٢) الوسائل ٨ : ٤٧٨ / أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ١.
(٣) المتقدّمتين في ص ٩٥ ، ١١٧.
(٤) الوسائل ٨ : ٤٧٩ / أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٢ ، ٨.