[٢٣٠٨] مسألة ٧ : ظاهر كلمات العلماء رضوان الله عليهم اعتبار قصد التوطّن أبداً في صدق الوطن العرفي ، فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدّة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد ، لكنّه مشكل (*) ، فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك ، والأحوط في مثله إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط (١).
______________________________________________________
(١) استشكل (قدس سره) في من عزم على السكنى في محلّ مدّة مديدة كثلاثين أو عشرين سنة ، بل عشر سنوات من غير قصد التوطّن الأبدي في أنّه هل يجري عليه حكم الوطن باعتبار صدق الوطن العرفي بمثل ذلك ، أو لا يجري نظراً إلى اعتبار قصد التوطّن الدائم كما نسبه إلى ظاهر كلمات المشهور فيحكم عليه بالقصر لو سافر ورجع ما لم ينو مقام عشرة أيام ، وأخيراً احتاط (قدس سره) بإجراء كلا الحكمين.
أقول : ممّا قدّمناه في المسألة السابقة يظهر حكم هذه المسألة أيضاً ، حيث عرفت أنّ الوطن بعنوانه لم يؤخذ موضوعاً للحكم بالتمام في شيء من الأدلّة كي يتصدّى لتحقيق حدوده وموارد صدقه ، بل الموضوع للتمام بعد التخصيص بأدلّة التقصير الثابت لعنوان المسافر كلّ مكلّف لم يكن مسافراً ، سواء أصدق عليه المتوطّن أم لا. فالاعتبار في إجراء الحكمين بصدق عنوان المسافر وعدم صدقه ، لا المتوطّن وعدمه.
ولا ينبغي التأمل في أنّ القاطن في محلّ مدّة طويلة لغاية من الغايات من طبابة أو تجارة أو دراسة كطلبة العلم الساكنين في النجف الأشرف لا يصدق عليه عنوان المسافر ، بل يعدّ هذا المحلّ مسكنه ومقرّه ، ولا سيما إذا اشتدّت
__________________
(*) الإشكال في صدق التوطّن عرفاً لا يضرّ بوجوب التمام إذا لم يصدق عليه عنوان المسافر مع كونه منزلاً له ومحلا لأهله.